الاحتجاز الإداري
محتجز في مركز الترحيل: الاحتجاز الإداري والاعتراض عليه.
بعض الأجانب الذين يصدر بحقهم قرار ترحيل يُحتجزون احتجازًا إداريًا (idari gözetim) في مركز الترحيل حتى تكتمل الإجراءات. يمكن الاعتراض على هذا القرار، كما يمكن طلب التزامات أخرى بدلًا من الاحتجاز.
ما هو الاحتجاز الإداري؟
عندما يُوقَف أجنبي، تُجري الولاية (valilik) تقييمًا لوضعه خلال 48 ساعة على الأكثر، وتُصدر قرار ترحيل إذا لزم الأمر. ويمكن إصدار قرار احتجاز إداري بحق من يوجد خطر فراره، أو من خالف قواعد الدخول والخروج، أو استخدم وثائق مزوّرة، أو لم يغادر البلاد خلال المهلة الممنوحة له، أو من يُعتبر تهديدًا للنظام العام. ويُنقل هؤلاء إلى مركز الترحيل خلال 48 ساعة.
- المدة القصوى
- 6 أشهر
- التمديد
- 6 أشهر أخرى كحد أقصى
- التقييم
- كل شهر
لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز 6 أشهر. وإذا تعذّر إتمام الترحيل لأن الشخص لم يتعاون، أو لم يقدّم معلومات ووثائق صحيحة عن بلده، يمكن تمديدها 6 أشهر أخرى كحد أقصى. وتُقيّم الولاية كل شهر ما إذا كان الاحتجاز لا يزال ضروريًا؛ فإذا لم تعد هناك حاجة إليه، يُنهى الاحتجاز فورًا.
الاعتراض على الاحتجاز الإداري
يجوز للشخص المحتجز احتجازًا إداريًا أو لممثله القانوني أو لمحاميه أن يلجأ إلى قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimi) ضد قرار الاحتجاز الإداري. ولا يوقف تقديمُ الطلب الاحتجازَ الإداري.
تقديم الطلب
يُقدَّم طلب مكتوب (dilekçe) إلى محكمة الصلح الجزائية (sulh ceza hâkimliği). ولا يحدد القانون مهلة خاصة لهذا الطلب.
النظر في الطلب
يُنهي القاضي النظر في الطلب خلال 5 أيام. وقراره نهائي.
طلب جديد
يمكن تقديم طلب جديد بدعوى أن شروط الاحتجاز قد زالت أو تغيّرت.
إذا كنت لا تستطيع تحمّل أتعاب المحامي
من يلجأ إلى القضاء ضد الاحتجاز الإداري ولا يملك القدرة على دفع أتعاب المحامي، يُوفَّر له محامٍ عند طلبه، وفقًا لأحكام قانون المحاماة (Avukatlık Kanunu) (المادة 57، الفقرة 7).
لنقرأ قرار الاحتجاز معًا
أسباب القرار هي التي تحدد طريق الاعتراض.
بدلًا من الاحتجاز: الالتزامات البديلة
بدلًا من الاحتجاز في المركز، أو بعد انتهاء الاحتجاز، يمكن أن يُفرض على الشخص التزام واحد أو أكثر من الالتزامات التالية (المادة 57/A):
- الإقامة في عنوان محدد
- المراجعة الدورية لدى السلطات للتوقيع (imza)
- العودة على أساس الأسرة (aile temelli geri dönüş)
- الإرشاد بشأن العودة
- الخدمة للمنفعة العامة على أساس طوعي
- الضمان (teminat)
- المراقبة الإلكترونية
لا يجوز أن تتجاوز المدة الإجمالية لهذه الالتزامات 24 شهرًا. ومن لا يلتزم بها يمكن أن يُعاد إلى الاحتجاز الإداري.
حقوق الشخص المحتجز في المركز
ينص القانون على توفير ما يلي في مراكز الترحيل (المادة 59):
- التواصل مع أقاربه وكاتب العدل (noter) وممثله القانوني ومحاميه ولقاؤهم؛ والوصول إلى خدمات الهاتف
- لقاء الزوار، وموظف قنصلية بلده، وموظف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- تقديم الخدمات الصحية الطارئة والأساسية مجانًا لمن لا يستطيع دفع تكلفتها
- مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لتعليمهم
طريقة الزيارة تختلف من مركز إلى آخر
أيام الزيارة وساعاتها والأغراض المسموح بإحضارها تخضع لممارسة المركز، وتتغير من حين لآخر. اتصل بنا قبل أن تنطلق.
آخر مراجعة:
أسئلة شائعة
أسئلة قد تدور في ذهنك
لم نتسلّم قرار الاحتجاز الإداري، فماذا نفعل؟
يُبلَّغ قرار الاحتجاز، وقرار التمديد، ونتائج التقييمات الشهرية، مع أسبابها، إلى الشخص نفسه أو إلى ممثله القانوني أو محاميه. وإذا لم يكن له محامٍ يمثّله، يجب أيضًا أن تُشرح له طرق الاعتراض ومهلها. من الصعب رسم الطريق دون رؤية القرار؛ لنبحث معًا كيف نصل إليه.
إذا رُفعت دعوى ضد قرار الترحيل (deport)، هل ينتهي الاحتجاز؟
لا. الدعوى توقف إجراء الترحيل، لكن الاحتجاز قرار منفصل. يمكن الاعتراض على الاحتجاز بشكل مستقل، أو طلب التزام بديل عنه.
هل يجوز فحص هاتف الشخص المحتجز في المركز؟
ينص القانون على أنه يجوز فحص الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة بالشخص المحتجز بهدف تحديد جنسيته، وينص كذلك على أنه لا يجوز استخدام هذه البيانات لأي غرض آخر (المادة 57، الفقرة 8). أما حق الشخص في الوصول إلى خدمات الهاتف فمنظَّم بشكل مستقل (المادة 59).